١٥٦٦٥ - حديث (قط) : أن عمر أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى.
قط في الصيام: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، أنا عبد الرحمن بن مَهْدي، عن سفيان، عن عبد الأعلى، عنه، به. وقال: كذا رواه عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى. وعبد الأعلى ضعيف، وابن أبي ليلى لم يُدرك عمر، وروى شقيق، عن عمر أنه قال: لا تفْطروا حتى يَشهد شاهدان، حدث به الأعمش ومنصور، عنه. وثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن علي الوراق، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى، قال: كنتُ عند عُمر فأتاه راكب، فزعم أنه رأى الهلال، فأمر الناس أن يُفْطروا، قال محمد بن عَلي: فقلت لأبي نُعيم: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟ قال: لا أدري، قال: قلت لابن معين: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟ فلم يُثْبتْ ذلك. قال الدارقطني: عبد الأعلى هو ابن عامر الثَعْلبي غيره أثبت منه، وحديث أبي وائل أصح.