للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩٣٣ - حديث (حب قط) : "لا يُمَس القرآن إلا على طهر ولا طلاق قبل إمْلاك، ولا عَتاق حتى تبتاع".

حب في السابع والثلاثين من الخامس: أنا الحسين بن سفيان وأبو يَعلى وحامد ابن شعيب في آخرين، قالوا: ثنا الحكم بن موسى، فذكر الحديث بطوله.

قط في الطهارة: ثنا محمد بن مَخْلد، ثنا الحسن بن أبي الربِيع، ثنا عبد الرزاق، أنا مَعْمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، قال: كان في كتاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعَمرو ابن حزم: "ألا يمس القرآن إلا على طهر". وعن ابن مخلد، عن ابن زِنْجُويَه، عن عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن حزم، عن أبيهما: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب كتاباً فيه: "لا يمس القرآن إلا طاهر". وعن ابن مَخْلد، عن حُمَيْد بن الربيع، عن ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد ابن عَمرو بن حَزْم، قال: كان في الكتاب مثله. وعن أبي بكر النيسابوري، عن محمد بن يحيى. وعن الحسين بن إسماعيل، عن إبراهيم بن هانئ، كلاهما عن الحكم بن موسى، عن يحيى بن حَمْزة، عن سُليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي

⦗٤٦٥⦘ بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، بهذا. وفي الحج: عن أبي بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى بسنده، وزاد: "وإن العمرة الحجُّ الأصغر".

<<  <  ج: ص:  >  >>