للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩٥٨ - حديث (قط) : في المُظاهِر إذا وطِئ قبل أن يُكَفر، عليه كفارتان.

قط في النكاح: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى والميموني، قالا: ثنا عبد الله بن بَكْر، ثنا سعيد، عن قتادة ومَطر، عن رجاء بن حَيْوَة، عن قَبِيصة بن ذُؤَيْب، عن عَمرو، بهذا. وعن أبي بكر، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، ثنا مَعْمر، عن قتادة، قال: قال قبِيصة: عليه كفارتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>