١٦١٥٦ - حديث (طح قط حم) : سُئل رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أفي كل صلاة قراءة؟ قال:"نعم"، فقال رجل من الأنصار: وَجبَت هذه، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لي وكنت أقرب القوم إليه:"ما أرى الإمام إذا أمّ القَوْم إلا قد كفاهم" لفظ زيد بن الحباب.
طح في الصلاة: ثنا بَحْر بن نَصْر، ثنا عبد الله بن وَهْب، حدثني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية هو حدير بن كُريب، عنه، به. وعن أحمد بن دَواد، ثنا محمد بن المثنّى، ثنا عبد الرحمن بن مهْدي، عن معاوية، به. وجعل قوله: أرى الإمام قد كفاهم، من قول أبي الدرداء.
⦗٥٩٣⦘ قط فيه: ثنا محمد بن مَخْلد، ثنا شعيب بن أيوب وغيره، قالوا: ثنا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، به. وعن عبد الملك بن أحمد الدقاق وأبي بكر النيسابوري، عن بَحْر بن نصْر، به. وجعل الفصل الأخير من قول أبي الدرداء لكثير بن مرة، قال: وهو الصواب. ثم رواه بعدُ بأبواب كثيرةٍ: عن أبي حامد محمد ابن هارون، عن الحسن بن إسماعيل بن أبي المجالد، عن حمّاد بن خالد، عن معاوية بن صالح، كما قال ابن وَهْب.
رواه أحمد: عن عبد الرحمن وزيد بن الحباب، كلاهما عن معاوية، به.