للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٦٤١ - حديث (قط) : "لا طلاق إلا بعد نكاح، وإن سميت امرأة بعينها".

قط في الطلاق: ثنا محمد بن الحسين الحراني، ثنا أحمد بن يحيى بن زهير، ثنا عبد الرحمن بن سعد أبو أمية، ثنا إبراهيم أبو إسحاق الضرير، ثنا يزيد بن عياض، عن الزهري، عنه، بهذا. وقال: يزيد بن عياض ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>