للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٦٢ - حديث (طح حم) : النهي عن لبس الحرير.

طح في الكراهة: ثنا سليمان بن شعيب، ثنا الخَصيب بن ناصح، ثنا همام، عن قتادة، عن أبي شيخ، عنه، به. وعن محمد بن حميد، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني حمْران، عن معاوية، به. وفيه حديث حُمْران، عن نفر من الأنصار لهم صحبة في ذلك.

وعن ابن مرزوق، ثنا أبو عاصم، ثنا عمر بن سعيد، عن علي بن عبد الله، عن أبيه، عن معاوية: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لبس الحرير والذهب.

رواه أحمد: وأوله: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند معاوية، فقال

⦗٣٦٩⦘ معاوية: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم ... الحديث. وفيه: النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة. وفي حديث سعيد: النهي عن لبس الحرير. وفي حديثهما جميعاً: النهي عن المتعة، وقول الصحابة: اللهم لا. وقوله: إنها معهن: ثنا عفان، ثنا همام.

وعن محمد بن جعفر، عن سعيد، كلاهما عن قتادة، عن أبي شيخ، به. رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ، عن أخيه حِمان، عن معاوية.

قال أحمد: ثنا عبد الصمد، ثنا حرب - يعني ابن شداد - حدثني يحيى، به.

ولفظه: أن معاوية عام حج، جمع نفراً من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكعبة، فقال: أسألكم عن أشياء فأخبروني، أنشدكم الله، هل نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لبس الحرير؟ قالوا: نعم ... الحديث. وفيه: لبوس الذهب، وضفف النمور.

<<  <  ج: ص:  >  >>