للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٩٦ - حديث (قط) : "إذا اشتريت محرراً، فلا تشترطن فيه لأحد عتقا، فإنها عقدة من الرق".

قط في العتق: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عبد الأعلى بن حماد،

⦗٣٨٩⦘ ثنا وُهَيْب، ثنا أبو مسعود، عن أبي عبد الله الجسري، عنه، بهذا قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>