للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٠٣٢ - حديث (حم) : "منْ اشترى لقحة مُصَراة، أو شاة مصَراة فحلبها، فهو بأحد النظرين بالخيار: إلى أن يجوزها، أو يرُدها وإناء من الطعام".

أحمد: ثنا عبد الواحد، عن عوف، عن خِلاس ومحمد، عن أبي هريرة، به.

وسيأتي في ترجمة: محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>