للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٦ - حَدِيثٌ (حم) : أَنَّ النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا؟

فَقَالَ: " لا، حَتَّى يَكُونَ الآخَرُ قَدْ ذَاقَ عُسَيْلَتَهَا، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ ".

أَحْمَدُ: ثنا عَفَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْهُ، بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>