للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٥٠ - وبه فيه (طح حم) : نهى أن يبيع حاضر لباد.

رواه أحمد: عن وكيع ومحمد بن جعفر، عن شعبة، به، ولفظه: "لا تلقوا الركْبَان، ولا يبيع حاضر لباد، ومن اشترى مُصَراة ... " الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>