٢١١٤٠ - حديث (قط حم) : أن رجلاً كان محرماً على راحلته، فأتى على أدْحي نَعَامَة، فأصاب من بيضها، فسقط في يده، فأفتاه علي بن أبي طالب أن يشتري بنات مَخَاض، فَيُضَربهُن، فما أنتج منهن أهداه إلى البيت، وما لم ينتج منهن أجزأ عنه؛ لأن البيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد، قال: فأتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأخبره بما أفتاه علي بن أبي طالب، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قد قال عليٌّ ما قال، فهل لك
⦗٦٦٠⦘ في الرخصة؟ " قال: نعم، قال:"فإن في كل بيضة نعام إطعام مسكين أو صوم يوم".
قط في الصوم: ثنا عبد الله بن الهيثم، ثنا طاهر بن خالد بن نزار، ثنا أبي، عن إبراهيم بن طهْمَان، عن مطر الورَّاق، عنه، بهذا. وعن الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن عبد الرحمن الصَيْرَفي، ثنا يزيد، أنا ابن أبي عَرُوبَة، عن مطر، عن معاوية، عن رجل من الأنصار من الصحابة، به. وعن أبي عبيد المحَامِلِيّ، ثنا سعيد بن يحيى الأموي، ثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن معاوية ابن قُرَّة: أن رجلاً ... فذكره، ولم يقل: عن شيخ من الأنصار. وعن الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن المِنْهال، ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن مطر، عن معاوية بن قرة، حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، نحوه. وعن الحسين بن إسماعيل، ثنا زكريا بن يحيى المدائني، ثنا شَبَابَةُ بن سَوَّار، ثنا المغيرة بن مسلم، عن مطر، عن معاوية، عن شيخ من أهل هَجَر، عن علي، به.
رواه أحمد: ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن مطر، عن معاوية بن قرة، نحوه.