للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٤٠٢ - حديث (طح حم) : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدَّ على متوَفى فوق ثلاث، إلا على زوجها".

طح في الطلاق: ثنا محمد بن خزيمة وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني ابن الهاد، عن نافع، عن صَفِيَّة بنت أبي عبيد، عنها، به.

رواه أحمد: ثنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، عن نافع، به. وعن عفان، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن نافع، به. وعن عبد الرحمن، عن مالك. وعن يونس، عن ليث، كلاهما عن نافع، عن صَفية، عن عائشة أو حفصة. قال الليث في حديثه: أوكلتاهما، به. وعن إسماعيل بن علَية، عن أيوب، عن نافع، عن صَفِية، عن بعض أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم يسمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>