٢٢٠٧٨ - حديث (قط) : المضمضة والاستنثاق من الوضوء الذي لابد منه.
قط في الطهارة: ثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا الحسين بن علي بن مهران، ثنا عصام بن يوسف، ثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عنه، به. وعى محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم ومحمد بن
⦗١٦٨⦘ الحسن المقرئ النقاش، كلاهما عن محمد بن حم بن يوسف الترمذي، عن إسماعيل بن بشر البلخي، عن عصام بن يوسف، نحوه. وقال: تفرد به عصام، عن ابن المبارك، ووهم فيه. والصواب: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى مرسلاً، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأحسب عصاماً حدث به من حفظه، فاختلط عليه، فاشتبه بإسناد حديث: ابن جريج عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل". والله أعلم وعن علي بن الفضل ابن طاهر، عن حماد بن محمد بن حفص، عن محمد بن الأزهر الجوزجاني، ثنا الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، نحوه متصلاً.