٢٢٥٧١ - حديث (مي طح حم) : كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً، أن تَشُدّ عليها إزارها، ثم يباشرها.
مي في الطهارة: ثنا عبد الصمد، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، بهذا. وعن بشر بن عمر الزهراني، عن أبي الأَحْوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، به.
طح في النكاح: ثنا فهد، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، به.
رواه أحمد: ثنا أبو أحمد، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، به، ولفظه: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يباشرني وأنا حائض، ويدخل معي في لحافي وأنا حائض، ولكنه كان أملككم لإربه. وعن وكيع، عن إسرائيل، به. وعن يحيى بن زكريا، عن أبيه. وعن محمد بن جعفر ويزيد، كلاهما عن شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، بمعناه.