للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٠٦ - حديث: "لا تقطع يد السارق إلا في حجفة ". وقومت يومئذ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديناراً، أو عشرة دراهم. طح في الحدود: ثنا ابن أبي داود، ثنا يحيى الحماني، ثنا شريك،] عن منصور [عن عطاء، عن أيمن ابن أم أيمن، عن أم أيمن، بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>