للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٢٨ - آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم، وترك الميت ألف درهم، فقال: المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا، فلا يجوز إقراره.

<<  <  ج: ص:  >  >>