للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٤٣ - آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زرَيع، ثنا يونس، عن الحسن، قال: إذا أوصى لعبده بثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله أدخلته عتاقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>