للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٥٧ - آخر (مي) : مي في الوصايا: ثنا أبو الوليد، ثنا هَمَّام، عن قتادة، عن حُميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل، إلا النشوان - يعني: السكران - فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره.

<<  <  ج: ص:  >  >>