للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٢٨٥ - قط - آخر: أنه كان لا يرى بأساً إذا بتَّ طلاق امرأته أن يتزوج خامسة، حاملا ً كانت امرأته أو غير حامل. قط في النكاح: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا سعيد، عن قتادة، عنه، بهذا. وله طريق في ترجمة: الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>