للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٩٦ - مي - آخر: [مي] في الوصايا: ثنا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن شُرَيح: في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه، قال: إن أجازته الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>