للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤٠٨ - قط - آخر: كان شُريح يجيز شهادة كل ملّة على ملّتها، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها. قط في الأحكام: ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا محمد بن عبادة، ثنا أبو أسامة، عن عبد الواحد، سمعت مجالداً يذكر، عن الشعبي، بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>