٢٤٦١٩ - طح - حديث: طح في النكاح: ثنا رَوْح، ثنا إبراهيم بن محمد، ثنا محمد بن علي: كنت مع محمد بن كعب فسأله رجل فقال: يا أبا حمزة، ما ترى في إتيان النساء في أدبارهن؟ فأعرض وسكت، وقال: هذا شيخ قريش فسله - يعني عبد الله بن علي بن السائب - فقال عبد الله: اللهم قَذّرا ولو كان حلالاً. وعن ابن أبي داود، ثنا ابن أبي مريم، أنا ابن لَهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن محمد بن كعب القُرَظي: أنه كان لا يرى بأساً بإتيان النساء في أدبارهن، ويحتج بقول الله عز وجل في ذلك:{أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم} أي مثل ذلك إن كنتم تشتهون.