للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦٨٥ - قط ط - آخر: في الرجل يكون عنده أربع نسوة، فيطلق إحداهن البتة، يتزوج إذا شاء، ولا ينتظر حتى تنقضي عدتها. قط في النكاح: ثنا أبو بكر، ثنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن ربيعة: أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان ذلك. وله طريق في ترجمة: بكر بن عبد الله المزني.

<<  <  ج: ص:  >  >>