٢٥١٦٠ - قط - حديث: سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق في الجنابة ثلاثاً. قط في الطهارة: عن محمد بن مخلد، عن الحساني. وعن جعفر بن أحمد المؤذن، عن السَّري بن يحيى، عن أبي السَّري - هو هَنَّاد بن السَّري - كلاهما عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذّاء، عن ابن سيرين ... فذكره. وعن عبد الباقي ابن قانع، عن الحسن بن علي المَعْمَري وأحمد بن النضر بن بحر العسكري وغيرهما، قالوا: ثنا بركة بن محمد، ثنا يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة. وقال: هذا باطل لم يحدث به إلا بركة، وهو يضع الحديث. والصواب المرسل. ثنا جعفر بن أحمد المؤذن، ثنا السَّري بن يحيى، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا سفيان، عن خالد، عن ابن سيرين مرسلاً. ولم يذكر المضمضة.