للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٩٤ - مي - حديث: إذا كانا أخوين، فادعى أحدهما ثالثاً وأنكره الآخر؟ قال: هي من ستة: للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان وللمدعَى سهم. مي في الفرائض: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عنه، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>