للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٤٥٤ - حديث (مي) : إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضاً فتزوجت، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشرة فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز، وهو حيض.

مي في الحيض: سمعت يزيد بن هارون، بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>