٣٠٢٣ - حَدِيثُ (قط كم خز عه) : " لا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ وَلا فِي الْكَرْمِ وَلا فِي النَّخْلِ إِلا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ".
(قط) فِي الزَّكَاةِ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ
⦗٢٨٨⦘ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ سَنَةَ ٢٢٦، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ، بِهَذَا. وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَالِحٌ.
(كم) فِيهِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، بِهِ.
(خز) فِي الزَّكَاةِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَالْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ، وَدَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، فَرَّقَهُمْ. وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَيْدٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْهُ، بِلَفْظِ: " لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ "، وَزَادَ دَاوُدُ فِي رِوَايَتِهِ. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، مِثْلُهُ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِهِ.
قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدٍ مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ. لَيْسَ فِي سَمَاعِنَا.
(عه) فِيهِ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، بِهِ. وَعَنِ التَّرْقُفِيِّ، عَنْ يَسْرَةَ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، مِثْلَ حَدِيثِ دَاوُدَ، قَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْتُهُ مَعَ ابْنِ عَمِّي أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. وَعَنْ بِشْرِ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَابِرِ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَيُّوَيْهِ، أنا أَبُو حُذَيْفَةَ، كِلاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، بِهِ. وَعَنِ الدَّبَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute