٣٦٤٥ - حَدِيثُ (قط ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْطِيعِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاهُ الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ حَتَّى يَقْضِيَهُ هَلْ كَانَ ذَلِكَ قَضَاءُ دَيْنِهِ أَوْ قَاضِيهِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ،. قَالَ: " فَذَاكَ نَحْوَهُ ".
(قط) فِي الصِّيَامِ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ، ثنا سَهْلُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو سَعِيدٍ السِّجِسْتَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْهُ، بِهِ.
رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: عَن يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُوسَى، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَقِبَهُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ إِلا أَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَقَدْ وَصَلَهُ غَيْرُهُ، وَلا يَثْبُتُ مُتَّصِلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute