للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٠٦ - حَدِيثُ (طح كم حم) : " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. . . " الْحَدِيثَ.

(طح) فِي النِّكَاحِ: ثنا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا الْوَهْبِيُّ.

(كم) فِيهِ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْهُ، بِهِ. وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

أَحْمَدُ: عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ. وَعَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، كِلاهُمَا عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>