٥٦١٠ - حَدِيثٌ (قط) : " لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ؛ بِقَلِيلٍ، أَوْ كَثِيرٍ، إِذَا أَشْهَدَ ".
قط فِي النِّكَاحِ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الأَدَمِيُّ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ , ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , ثنا شَرِيكٌ. وَعَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ , ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى. وَعَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ , ثنا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْكِرْمَانِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ , قَالا: ثنا شَرِيكٌ , كِلاهُمَا عَنْ أَبِي هَارُونَ , بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute