للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦١٠ - حَدِيثٌ (قط) : " لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ؛ بِقَلِيلٍ، أَوْ كَثِيرٍ، إِذَا أَشْهَدَ ".

قط فِي النِّكَاحِ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الأَدَمِيُّ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ , ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , ثنا شَرِيكٌ. وَعَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ , ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى. وَعَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ , ثنا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْكِرْمَانِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ , قَالا: ثنا شَرِيكٌ , كِلاهُمَا عَنْ أَبِي هَارُونَ , بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>