للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٥٩ - حَدِيثٌ (جا حم) : ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةُ حَمْزَةَ , فَقَالَ: " إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ". جا فِي النِّكَاحِ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، فَرَّقَهُمَا، قَالا: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْهُ، بِهِ.

⦗٣١⦘ قَالَ أَحْمَدُ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: ثنا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ، عَنْهُ، بِهِ. وَزَادَ: " وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ". وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ مُخْتَصَرٌ. وَعَنْ بَهْزٍ وَعَفَّانَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهِ. وَزَادَ عَفَّانُ: " وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>