للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٤٠ - حَدِيثٌ (طح قط كم ش حم) : أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ:

⦗٢٩٣⦘ هَات مِنْ هَنِيئَاتِكَ، وَمِنْ صَدْرِكَ فَقَالَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلاثَةَ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ... الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ أَمْضَاهُنَّ. طح فِي النِّكَاحِ: ثنا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ ... فَذَكَرَهُ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ. وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا الصَّهْبَاءَ، وَزَادَ قَوْلَ عُمَرَ. قط فِي الطَّلاقِ: ثنا ابْنُ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنْ أَبِي نُعَيْمٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْهُ، بِهِ. وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ، قَالا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ هُوَ الرَّمَادِيُّ، بِهِ. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ، ثنا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَلاثَتُهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهِ، وَفِيهِ سُؤَالُ أَبِي الصَّهْبَاءِ. كم فِيهِ: أنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، بِهِ. وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ: عَنْ مُسْلِمٍ وَعَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهِ. قَالَ أَحْمَدُ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، نَحْوَهُ، وَأَوَّلُهُ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقَ الثَّلاثِ ... الْحَدِيثَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>