للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز تغطية وسط الجسم بقطعة قماش تلف حوله في ملابس الإحرام؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إن شاء الله أنا ذاهب لأداء العمرة وبعض منتجي ملابس الإحرام في مصر يصنعون غطاء للعورة بدون مخيط أسفل القطعتين العلوية والسفلية أي تصبح الملابس ثلاث (٣) قطع، هل يصح ارتداؤها؟ وإن كان هناك كفارة بالفدو - مثلاً - أرجو الرد للاحتياج الشديد.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأصل للمحرم أنه يلبس ما يشاء إلا ما نصَّ الشرع على منعه، وهو ما كان مفصَّلاً على قدر أي عضو من أعضاء جسمه، أو على قدر البدن كله، وهو الذي يُسمَّى في كتب الفقهاء " المخيط "، وكذا لا يلبس المحرم ثياباً عليها الطيب، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرِم ذكَر ما لا يلبسه.

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَران وَلَا وَرْس) رواه البخاري (٥٤٥٨) ومسلم (١١٧٧) .

البرنس: ثوب ملتصق به غطاء الرأس.

الورس: نبت أصفر يُصبغ به طيب الرائحة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

المخيط عند الفقهاء: كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله، مثل: القميص، والسراويل، والجبة، والصدرية، وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة.

" الشرح الممتع " (٧ / ١٢٦) .

وقال:

لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء، أي: لو ارتدى بالقميص (أي: وضعه على كتفيه) فإن ذلك لا يضر؛ لأنه ليس لبساً له.

والدليل على هذا: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: (لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف) ، فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس، فأجاب بما لا يلبس، ومعنى هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة، وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس.

" الشرح الممتع " (٧ / ١٢٦،١٢٧) .

وقطعة اللباس التي تلف على الجسم يغطى بها منطقة العورة: لا يظهر أنها محظورة، بل هي جائزة؛ لأن المحظور هو لبس " السراويل " ويشبهه في المحظور أن يلبس " التُبَّان " وهي الثياب الداخلية التي يلبسها الناس، بخلاف القطعة التي جاءت في السؤال، وهي تشبه الإزار في كونها تلف على الجسم، وليست مفصلة على قدر عضو من الجسم.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

المهم أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم عد ما يحرم عدًّا، فما كان بمعناه ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نُلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل، ومما نشك فيه الإزار المخيط، فبعض الناس يلبس إزاراً مخيطاً، أي: لا ينفتح، ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل، فهل نقول: إن هذا جائز، أو أنه يشبه القميص أو السراويل؟ .

نقول: إنه جائز؛ لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل، فالسراويل لكل قدمٍ كمٌّ، والقميص في أعلى البدن، ولكل يدٍ كُمٌّ - أيضاً -، وبهذا خرج عن مشابهة السراويل والقميص فكان لا بأس به، ويستعمله بعض الناس الآن؛ لأنه أبعد عن انكشاف العورة، فنقول: ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار، ويكون حلالاً.

" الشرح الممتع " (٧ / ١٣٣، ١٣٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>