ـ[أرجو أن تفيدني ما إذا كان يجوز للمحرم أن يلبس النعال ذات الشريطين. وهل ورد أي تحريم بخصوص ما ينتعل به المحرم؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
السنة أن يُحرم الذكر في نعلين لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:(ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين) فالأفضل أن يُحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يُحرم في نعلين فلا حرج عليه. انظر فتاوى إسلامية ج/٢ ص/٢٣٢.
والنعال هو الحذاء قال الفيروزأبادي: ما وُقيت به القدم من الأرض. القاموس المحيط ج/ ص/١٣٧٤ فكلُّ ما يصدق عليه أنه نعال فإنه يجوز له أن يُحرم فيه. ولا عبرة في الخيطان الموجودة، والله أعلم.