للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم بيع المعادن، وهي في مخازن الشركات الحافظة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شراء المعادن وبيعها بهذه الطريقة؟

تقوم الشركة المالكة للمعدن بحفظه عند إحدى الشركات المتخصصة في هذا، ويتم كتابة عقد إجارة بذلك. ثم إذا جاء شخص أو شركة أو بنك يشتري المعادن من الشركة المالكة فإنه يدفع الثمن وتبقى المعادن عند الشركة الحافظة كما هي، وفقط يحولون عقد الإجارة على الحفظ باسم المشتري، فهل هذا يعتبر حيازة وقبضاً؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أنه نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) رواه أبو داود (٣٤٩٩) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

وثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال لحكيم بن حزام: (لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي (١٢٣٢) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وذكر العلماء رحمهم الله أن القبض يختلف باختلاف المبيع، فقبض الذهب والفضة مثلاً يختلف عن قبض الأراضي والعقارات، فيُفَرَّق في القبض بين ما يمكن نقله وما لا يمكن.

وهذه المعادن كأنه يتعذر نقلها لضخامة الكميات وحاجتها إلى شاحنات ومخازن ورافعات ... إلخ

فالحاجة أو الضرورة ماسة إلى بقائه عند الشركة الحافظة، ولذلك أرى أنه لا مانع من بيعه بهذه الطريقة، والاكتفاء بتغيير عقد الحفظ باسم المشتري.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>