للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٧ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إِسْمَاعِيلُ يعَنْيِ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصرف فقال يد بيد قلت نعم قال لا بأس به، قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ لا بأس به فقال أو قد قال ذلك؟ أما إنا سنكتب إليه فيم يفتيكموه قال والله لقد جاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تمر أرضنا قال كَانَ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضَ الشَّيْءِ فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ أَضْعَفْتَ أَرْبَيْتَ لا تقربن هذا إذا رابك مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ.

<<  <   >  >>