أن يصل إلى محل المجوف، بخلاف أول المسربه، فلا يسمى جوفاً.
وإنما يفطر (بشرط) إدخاله أو (دخوله) أي: دخول ما ذكر من العين المذكورة إلى الجوف من ظاهر إلى باطن، و (من منفذ مفتوح) مع العلم والعمد والاختيار.
فخرج بـ (العين): الأثر، كطعم وريح، فلا يفطر بما وصل الجوف من ذلك من غير عين.
قال (م ر): (ومنه يؤخذ أنه لا يفطر بوصول الدخان إلى الجوف وإن تعمد فتح فِيْه لذلك؛ إذ ليس هو عيناً عرفاً وإن كان ملحقاً بها في باب الإحرام) اهـ
لكن استثنوا منه دخان التنباك؛ لأنه يتحصل منه العين، بل نازع (سم) في كون الدخان ليس بعين؛ لأنه إذا كان من نجس .. ينجس.
وبـ (من أعيان الدنيا) أعيان الجنة، لو حصلت كرامة وأكلها, لا يفطر بها؛ لأنها من جنس الثواب، والكرامة لا تبطل العبادة.
وبـ (جوفاً): وصولها لنحو مخ ساقه، وبطن فخده مما لا يسمى جوفاً.
وبـ (من ظاهر لباطن): ما لو ابتلع نخامة من رأسه لبطنه؛ لأنه من باطن لباطن، ومثله بلع ريقه الصرف من فمه؛ لأنه عدوه في ذلك من باطن إلى باطن.
قال في "الشرح": (مخرج الهاء والهمزة باطن، ومخرج الخاء والحاء ظاهر، ثم داخل الفم إلى منتهى الغلصمة، والأنف إلى منتهى الخيشوم له حكم الظاهر في الإفطار، بإخراج القيء إليه وابتلاع النخامة منه، وفي عدم الإفطار بدخول شيء فيه ووجوب غسله إذا تنجس، وله حكم الباطن في عدم الإفطار ببلع الريق منه، وسقوط غسله عن نحو الجنب، وإنما وجب غسل النجاسة عنه؛ لغلظها) اهـ
وبـ (من منفذ مفتوح) وصولها من منفذ غير مفتوح.
(و) من ثم (لا يضر تشرب المسام) بتشديد الميم الأخير، جمع سَمٍّ بتثليث أوله، والفتح أفصح، ثقب البدن من محال الشعر، وهي ثقب لطيفة لا تدرك.
(بالدهن والكحل والاغتسال) فلا فطر بذلك وإن وصل لجوفه ووجد لونه في نحو نخامة؛ لأنه لما لم يصل من منفتح .. كان في حيز العفو، لكنه خلاف الأولى؛ لخلاف مالك.