للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥- حدثنا قَبِيصَة , حدثنا سفيان عن أبي الزبير , عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة ⦗٤٧⦘ فليس له أن يبيع حتى يستأذن صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء أذن له.

<<  <   >  >>