للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمول على الاختلاف في أول الشهر، ووقع في أخرى: لتسع عشرة أو سبع عشرة على الشك.

ولما بلغ صلى الله عليه وسلم الكديد -بفتح الكاف- الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر


وهو محمول على الاختلاف في أول الشهر،" فالكلام كله في الاختلاف في دخول مكة، وبه يصح الحمل المذكور من زيادة يوم ونقصه، وأما الخروج من المدينة فإنما فيه روايتان عشر وليلتان, والمصنف أراد تلخيص كلام الفتح فسقط عليه منه ما ذكرته فوهم حتى تحير شيخنا رحمه الله تعالى وبرد مضجعه في صحة هذا الحمل؛ لأنه لم يقف على كلام الفتح وقت التأليف.
"ووقع في" رواية "أخرى" دخل مكة "لتسع عشرة أو سبع عشرة على الشك" وروى يعقوب بن سفيان من طريق إسحاق عن جماعة من مشايخه أن الفتح كان في عشر بقين من رمضان، فإن ثبت حمل على أن مراده أنه وقع في العشر الأوسط قبل أن يدخل العشر الأخير. هذا بقية كلام الحافظ رحمه الله, ثم اعلم أنه لا خلاف أن هذه الغزوة كانت في رمضان كما في الصحيح وغيره عن ابن عباس.
"ولما بلغ صلى الله عليه وسلم الكديد بفتح الكاف" وكسر الدال المهملة الأولى فتحتية فمهملة "الماء الذي بيد قديد" بضم القاف وفتح الدال بلفظ التصغير، قرية جامعة قرب مكة "وعسفان" بضم العين وسكون السين المهملتين وبفاء ونون، قرية جامعة على ثلاثة مراحل من مكة، والكديد أقرب إليها من عسفان، وهو على اثنين وسبعين ميلا من مكة، وهذا تعيين للمسافة.
وقول ابن عباس: ماء. تعيين للمحل فلا تنافي.
وفي رواية ابن إسحاق بين عسفان وأمج بفتح الهمزة، والميم، وجيم خفيفة اسم واد "أفطر" لأنه بلغه أن الناس شق عليهم الصيام، وقيل له: إنما ينظرون فيما فعلت، فلما استوى على راحلته بعد العصر دعا بإناء من ماء، فوضعه على راحلته ليراه الناس فشرب فأفطر فناوله رجلا إلى جنبه فشرب.
رواه مسلم والترمذي عن جابر، وفي الصحيحين من طريق طاوس عن ابن عباس: ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه. ولأبي داود: إلى فِيهِ فأفطر، وللبخاري وحده من طريق عكرمة عن ابن عباس بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته بالشك فيهما. قل الداودي: يحتمل أن يكون دعا بهذا مرة، وبهذا مرة. قال الحافظ: ولا دليل على التعدد، فإن الحديث واحد، والقصة واحدة، وإنما وقع الشك من الراوي فيقدم عليه رواية من جزم، وأبعد الداودي فقال: كانتا قصتين: إحداهما في الفتح والأخرى في حنين. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>