"وفي رواية" للبخاري في الصيام "بنحوه، ومعناه مختصرا" بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان، قال المصنف كغيره، ساقه هنا مختصرا جدا، فذكر كلمة من أوله وشيئا من آخره، وساقه تاما في أبواب التهجد. "قال: وذلك في رمضان" من قول عائشة رضي الله عنها، "قال في فتح الباري: ظاهر هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليها وفي ذلك إشكال" لأن المواظبة على النوافل لا تقتضي ذلك، فقد واظب على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض. "وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم" للإتمام "وفيه نظر، لأن وجوبه" بالشروع لا يخرجه عن كونه نفل لا يلزمه أن يأتي به قبل أن يشرع فيه، والكلام هنا في خوف وجوب الابتداء به إذا وجدت المواظبة عليه. "وأجاب المحب الطبري" الحافظ أحمد المكي تبعا للباجي، "بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم، فأحب التخفيف عنهم" فترك ذلك. زاد الباجي: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك سيفرض عليهم لما جرت عادته أن ما داوم عليه على وجه الاجتماع من القرب فرض على أمته. انتهى. وتعقب بأنه واظب على رواتب وتابعه أصحابه ولم تفرض.