للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥- حَدَّثَنَا حمزة بن محمد حدثنا الحارث بن محمد حدثنا أبو النضر حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا زنت أمة أحكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر.

⦗٤٩⦘ أخرجه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله بن أويس وعبد الله بن يوسف ومسلم عن عيسى بن حماد كلاهما عن الليث بن سعد.

<<  <   >  >>