للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٢٩ - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ أَوْ حَالِمَةٍ دِينَارًا , أَوْ قِيمَتَهُ، وَلَا يَفْتَتِنَ يَهُودِيًّا عَنْ يَهُودِيَّتِهِ "

قال يحيى وإنما هذه الجزية على أهل اليمن وهم قوم عرب لأنهم أهل كتاب ألا ترى أنه قال لا يفتتن يهوديا عن يهوديته، فَهَذَا بَيَّنَ أَنَّهُمْ يَهُودُ، وَلَمْ نَسْمَعْ أَنَّ عَلَى النِّسَاءِ جِزْيَةً، إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وفي حديث عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ⦗٦٩⦘ الْحَسَنِ فِي الْمَجُوسِ "

<<  <   >  >>