للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣١٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " مَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا، فَحَدُّهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَهُ عَلَيْهِ ". قَالَ: وَقَالَ عَوْفٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا اسْتَحْفَرُوا كَانَ أَوَّلَ مَا يَكْتُبُونَ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ، وَأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

<<  <   >  >>