للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٤٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ جَلَا عَنْ مَاءٍ مَاشِيَةً، فَبَاعَ ذَلِكَ الْمَاءَ، فَلَا جَوَازَ لِبَيْعِهِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ لِأَوْلَى النَّاسِ بِالْبَائِعِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، فَإِنْ رَجَعَ الْبَائِعُ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَائِهِ "

<<  <   >  >>