للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٤٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ السَّعْدِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ: أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ - فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ، وَفِيهَا مِنَ الْفَرْسَكِ، وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكَرْمِ أَضْعَافًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: " إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ "، وَقَالَ: " هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلِّهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ "

<<  <   >  >>