٥٨٣ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ بِطَعَامٍ مُسَمًّى , فَيَزْرَعُهَا طَعَامًا، قَالَ: " يَعْزِلُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ , ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ الْعُشْرِ أو نصف الْعُشْرِ، ثم قال: كَمَا يََعْزِلُ الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِِنَ الدَّيْنِ , ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ "، وَقَدْ سَأَلْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَنَ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ , وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَا يُحِيطُ بِمَالِهِ , أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: " مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُمْسِكَهُ، وَلَا يَقْضِيَ دَيْنَهُ , وَلَا يُزَكِّيَهُ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute