للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦١٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ عَنْ مُسْلِمٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، فَقَالَ: " الْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْجِرِ شَيْءٌ فِي زَرْعِهِ "، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا الْمُسْتَأْجِرُ تَاجِرٌ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ عُشْرٌ " قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: مَنْ ⦗١٦٣⦘ ذَكَرَهُ عَنِ الْحَسَنِ؟ قَالَ: بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنَ الْبَصْرِيِّينَ

٦١١ - قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: لَيْسَ عَلَى مَا أَخْرَجَتْ أَرْضُ الْخَرَاجِ عُشْرٌ، وَإِنَّمَا عَلَى الْأَرْضِ الْخَرَاجُ، وَلَيْسَ فِي زَرْعِهَا وَلَا فِي ثِمَارِهَا شَيْءٌ لِمُسْلِمٍ كَانَ , أَوْ لِغَيْرِهِ

٦١٢ - " قال يحيى وَمِنْ حُجَّتِهِمْ فِي الْقَوْلِ: أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ضَعْ عَنْ أَرْضِيَ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَدِّ عَنْهَا مَا كَانَتْ تُؤَدِّي , أَوِ ارْدُدْهَا إِلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ , فَضَعْ عَنْ أَرْضِيَ الْخَرَاجَ، فَقَالَ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً، وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الَّتِي أَسْلَمَتْ مِنْ نَهَرِ الْمَلِكِ، فَقَالَ: إِنْ أَدَّتْ مَا عَلَى أَرْضِهَا، وَإِلَّا فَخَلُّوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ أَرْضِهِمْ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ: إِنْ أَقَمْتَ بِأَرْضِكَ تُؤَدِّي عَنْهَا مَا كَانَتْ تُؤَدِّي , وَإِلَّا قَبَضْنَاهَا مِنْكَ، وَإِنَّ الرُّفَيْلَ أَسْلَمَ، فَأَعْطَاهُ عُمَرُ أَرْضَهُ بِخَرَاجِهَا، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِلَّا الْخَرَاجُ وَحْدَهُ

٦١٣ - قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ عِنْدَنَا لِأَنَّهُمْ طَلَبُوا طَرْحَ الْخَرَاجِ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهَا الْعُشْرُ وَحْدَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمْ يَطْرَحِ الْخَرَاجَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْعُشْرَ يُطْرَحُ وَلَا غَيْرُهُ، لِأَنَّ الْعُشْرَ زَكَاةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "

<<  <   >  >>