قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلْتُ شَرِيكًا، عَنْ مُسْلِمٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ , بِطَعَامٍ مُسَمًّى، فَزَرَعَهَا المُسْلِمُ طَعَامًا , عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ؟ فَقَالَ: " عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ "، قُلْتُ: فَيَكُونُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ فِيمَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: " لَا، وَقَالَ: الطَّعَامُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ , لَوْ كَانَ أَجْرُهَا بِدَرَاهِمَ "، قُلْتُ: فَإِنْ زَارَعَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ؟ فَقَالَ: " الْعُشْرُ عَلَيْهِمَا , لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ، يَقُولُ: مِنَ الْوَسَطِ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute