٢٩٤ - (٤٥) وَبِهَذَا الإِسْنَادِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى ⦗٢٦٧⦘ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ فَقَالَ عُمَرُ ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا قَالَ قُلْتُ هِيَ عَمْيَاءُ قَالَ يَقْطُرُونَهَا بِالإِبِلِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الأَرْضِ قَالَ عُمَرُ أَرَدْتَ وَاللَّهِ أَكْلَهَا فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ فَأَمَر بِهَا عُمَرُ فَأُتِيَ بِهَا فَنُحِرَتْ قَالَ وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ فَلا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلا طُرَيْفَةٌ إِلا جُعِلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْهَا وَبُعِثَ بِهَا إِلَى أزوج النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْصٌ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ قَالَ فَجُعِلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنَ اللَّحْمِ فَصُنِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute