للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً نحو هذا.

فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة وليست كذلك، ولكن الوجه في ذلك أن منها خاص ومنها عام، فأما العام؛ فالذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله؛ ((فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ، لا كافرة لها إلا ذلك)) ولم يقل فليرتحل، ثم ليصل، ولم يرخص في التاخير بعد الذكر، فهذا هو الذي أمر به، وعلمه أمته، فهو العام المعمول به، وأما الخاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتحل لعلةٍ قد فسرها، قال: ((إن هذا وادٍ به شيطان، فارتحلوا منه)) وهذا شيءٌ لا يعلمه إلا نبي فهو خاص.

<<  <   >  >>